الجمعة، 13 يوليو 2012

لكل عشاق لعبة المزرعة السعيدة على الفيس بوك اليكم برنامج تشارلز للمزرعة السعيدة

لكل عشاق لعبة المزرعة السعيدة على الفيس بوك اليكم برنامج تشارلز للمزرعة السعيدة

برنامج تشارلز للمزرعة السعيدة

 Charles

 الى محبين لعبة المزرعة السعيدة على الفيس بوك

اقدم لكم اليوم برنامج تشارلز لزيادة الدنانير في لعبة المزرعة السعيدة وزيادة المستوى في المزرعة السعيدة

برنامج تشارلز هو برنامج سهل التعامل

قم بتنزيل البرنامج ومن ثم اعمل له تنصيب ثم قم بفتحه ، احياناً تحتاج الى برنامج جافا حتى يعمل البرنامج.

لتحميل البرنامج اضغط هنا

http://www.filedwon.com/0i0483189hbd/charles-proxy_3.6.5.msi.html

الخميس، 31 مارس 2011

إعلان نصوص مواد الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر


بسم الله الرحمن الرحيم
إعـــــلان دستورى
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير.
وعلى نتائج الإستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من
مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011.
وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011
قــــــــرر:
مــــــادة 1
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة.والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
مـــــــادة 2
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
مــــــادة 3
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها, ويصون الوحدة الوطنية.
مــــــادة 4
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى . ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
مـــــــادة 5
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال.
مـــــــادة 6
للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون.
والملكية الخاصة مصونة , ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى , ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.
مــــــادة 7
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
مـــــــادة 8
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون.ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
مــــــادة 9
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
مـــــــادة 10
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
مــــــادة 11
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
مــــــادة 12
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.وحرية الرأي مكفولة , ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابةأو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون , والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.
مـــــادة 13
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.
مـــــــادة 14
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
مـــــــادة 15
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
مـــــــادة 16
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة , والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.
مـــــادة 17
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم , وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .
مــــــادة 18
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
مـــــادة 19
العقوبة شخصيــــــة.
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , ولا عقاب
إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مــــــادة 20
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
مــــــادة 21
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة , ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى , وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
مـــــادة 22
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
مـــــادة 23
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون, ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه , ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية , وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة , وإلا وجب الإفراج حتما.
مــــــادة 24
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
مـــــادة 25
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون.ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها.
مـــــادة 26
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة.
مــــــادة 27
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
مـــادة 28
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .
وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة.
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39.
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور.
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
مـــــادة 29
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة.
مـــــادة 30
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" .
مــــــــــادة 31
يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
مـــــادة 32
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام.ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة.ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
مـــــادة 33
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة, والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
مـــــادة 34
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
مــــادة 35
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى.
مـــــادة 36
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات.
مـــــادة 37
يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى:
1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة
أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
مـــــادة 38
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده. ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين.
مــــادة 39
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
مـــــادة 40
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى.وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها.وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة
مــــادة 41
تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين.ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون.
مـــــادة 42
يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون" .
مـــــادة 43
لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه , أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.
مــــادة 44
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار , أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها , أو أخل بواجبات عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.
مــــادة 45
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه.وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس.ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
مـــــادة 46
السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
مـــــادة 47
القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.
مــــادة 48
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
مـــــادة 49
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
مـــــادة 50
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.
مـــــادة 51
ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية .
مـــــادة 52
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب,
وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
مـــــادة 53
القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية , والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس , والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.
مـــــادة 54
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى.
مـــــادة 55
الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون.
مـــــادة 56
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية:
1ـ التشريع.
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه.
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة.
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين.
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته.
مـــــادة 57
يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه ، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة, والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات.
5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
مـــــادة 58
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله , أو أن يقايضها عليه.
مـــــادة 59
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
مـــــادة 60
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
مــــادة 61
يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.
مـــــادة 62
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان.
مـــــادة 63
ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

الجمعة، 25 مارس 2011

18 شهرا سجن لروسي بث فيلما اباحيا على شاشة عامة في موسكو

 

حكمت السلطات القضائية الروسية الاربعاء بالسجن 18 شهرا على روسي تمكن من اختراق شاشة عرض اعلانية عامة من خلال الانترنت وبث فيها فيلما اباحيا لمدة عشرين دقيقة.ووقعت هذه الحادثة في

14 كانون الثاني/يناير 2010، على شاشة اعلانية طولها ستة امتار وعرضها تسعة، موضوعة في احدى الجادات الرئيسة في العاصمة الروسية. وقد اختفت المواد الاعلانية عنها ليحل محلها شريط اباحي تسبب بزحمة في المكان.
وتطلب الامر 20 دقيقة حتى تمكنت الشركة المسؤولة عن اللوحة من اطفائها، متحدثة عن تعرضها لقرصنة عبر الانترنت.
وقال الرجل المدان في هذه القضية، ويدعى ايغور بلينيكوف، ان حكم المحكمة كان يمكن ان يكون "اقل قسوة بقليل" ازاء ارتكاب "مزحة ثقيلة" من هذا النوع.

السبت، 19 مارس 2011

المصريون يصوتون في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

بدأ المصريون الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي يعتبر أول اختبار للتحول الديمقراطي بعد الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
ويجرى الاستفتاء وسط انقسام حول توقيته وجدل بين
مطالب بتغيير شامل وعوات إلى الاكتفاء بالتعديلات لحين انتخاب رئيس جديد وبرلمان للاضطلاع بمهمة إعداد دستور جديد.
واتخذت اللجنة المشرفة على الاستفتاء بعض الاجراءات للتسهيل على الناخبين عملية التصويت في نحو 54 ألف مركز اقتراع بجميع أنحاء البلاد.
وأقرت اللجنة حق للمواطن بأن يدلي بصوته باستخدام بطاقة الهوية أو ما يعرف ببطاقة الرقم القومي وهو ما يعني زيادة كبيرة في أعداد الناخبين لتصل إلى نحو 45 مليون مواطن.
ومن المتوقع أن يسجل الاستفتاء نسب إقبال غير مسبوقة على التصويت في مصر، ويقول المراقبون إن هذه قد تكون أكثر عمليات الاقتراع نزاهة في مصر منذ عشرات السنين وإنها الأولى التي لن تكون نتيجتها معروفة سلفا.
وقال مراسلو بي بي سي في أنحاء مصر إن الناخبين توافدوا فور فتح مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وقالت مراسلتنا عزة محيي الدين في العاصمة القاهرة إنه منذ الصباح الباكر بدأ الإقبال الكثيف واصطفت الطوابير امام اللجان.
وأكد المستشار محمد عطية رئيس اللجنة أن عملية الاقتراع هذه المرة "ستعبر بشكل صادق وحقيقي عن إرادة المصريين" خاصة في ظل الاشراف القضائي الكامل.
ويصوت المصريون بنعم او لا على تسع تعديلات اعدتها لجنة شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى زمام الأمور في البلاد.ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية يوم الأحد.
ورأس لجنة إعداد التعديلات المستشار طارق البشري رئيس مجلس الدولة سابقا وضمت في عضويتها 8 أشخاص من بينهم المحامي والنائب السابق وعضو جماعة الإخوان المسلمين صبحي صالح.
ويرى المراقبون أن الجيش المصري يبدو متعجلا لنقل السلطة إلى المدنيين في مصر.
ففي حالة إقرار التعديلات ستجرى الانتخابات البرلمانية في يونيو/حزيران المقبل ثم تجرى انتخابات الرئاسة في اغسطس/آب المقبل.
ومن أبرز الجهات المؤيدة للتعديلات الدستورية الحزب الوطني الذي قامت الثورة ضد حكمه، وحزب الوسط الذي حصل على ترخيص تأسيسه بعد الثورة وجماعة الإخوان المسلمين التي شهدت هذه انقسامات داخلها حيث أعلن القيادي عبد المنعم أبو الفتوح عزمه التصويت بلا على هذه التعديلات.
أما الجهات المعارضة للتعديلات فعلى رأسها "ائتلاف شباب ثورة الغضب 25 يناير" ، وكذلك أحزاب المعارضة التقليدية ومنها التجمع التقدمي الوحدوي والوفد والجبهة الديمقراطية والغد والكرامة تحت التأسيس.
ومن أبرز المعارضين أيضا شخصيات أعلنت عزمها الترشح للرئاسة مثل محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية والمستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض، وحمدين صباحي رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس وأيمن نور رئيس حزب الغد.
ويطالب المعارضون بإجراء انتخابات رئاسية أولا حتى تتوفر للقوى الجديدة إمكانية لتنظيم وإنشاء أحزاب تعبر عن مبادئها والاتصال بالجماهير، بحيث يكون هناك تساو للفرص في خوض الانتخابات البرلمانية مع القوى التي كانت منظمة سابقا كالحزب الوطني والإخوان.
وتشمل التعديلات اختصار مدة رئاسة الجمهورية لدورتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات، وألا يحق للرئيس الترشح مرة أخرى مدى الحياة، وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما من دون حد أقصى.
كما تضمنت التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصريا ومن أبوين مصريين وألا يكون أو أي من أبويه قد حصل على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية، وألا يكون متزوجا من أجنبية.
وخففت التعديلات من الشروط الواجب توافرها للترشح لرئاسة الجمهورية، فنصت على أن يؤيد المرشح 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يحصل على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة، أو أن يكون مرشحا لحزب يمثله عضو واحد على الأقل في مجلس الشعب أو مجلس الشورى
ونصت التعديلات على تعيين الرئيس نائبا له خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله، يشترط به ما يشترط برئيس الجمهورية وإذا خلا المنصب "النائب" يقوم بتعيين نائب آخر على الفور.
كما تشمل التعديلات الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بداية من الإشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج.
وبالنسبة للمادة "93" جاء في التعديل أن المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بالفصل فى الطعون الخاصة بصحة عضوية أعضاء مجلس الشعب بدلا من محكمة النقض مع إلزام المجلس بتنفيذ الأحكام.
بالنسبة لحالة الطوارئ اقترح أن أن يكون الإعلان عنها بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط، وأن يدعى المجلس فورا للانعقاد إن لم يكن موجودا، وألا تزيد مدة حال الطواريء عن ستة أشهر يتم بعدها استفتاء شعبى ويتقرر من خلاله مدها".
وألغيت المادة 179 الخاصة بقوانين الإرهاب.

الجمعة، 18 مارس 2011

ضربه الجوية ضد نظام القذافي ستبدأ "في غضون ساعات"

اعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرنسوا باروان الجمعة ان الضربات الجوية ضد نظام العقيد الليبي معمر القذافي ستبدأ "في غضون ساعات" وان القوات الفرنسية "ستشارك" فيها.واكد المتحدث ان هذا التدخل
العسكري "ليس احتلالا لارض ليبية" بل "جهاز ذو طبيعة عسكرية من اجل حماية الشعب الليبي والسماح له بالوصول الى نهاية مطالبته بالحرية وبالتالي سقوط نظام القذافي".
واضاف باروان متحدثا لاذاعة ار تي ال ان "الضربات ستجري سريعا" بدون ان يحدد في الوقت الحاضر "متى وكيف وعلى اي اهداف وباي شكل".
واضاف ان "الفرنسيين الذين كانوا في طليعة هذا الطلب (للتدخل العسكري) سيكونون بالطبع منسجمين مع التدخل العسكري، وبالتالي سيشاركون فيه".
واضاف ان "ما حصل هذه الليلة (صدور قرار الامم المتحدة) هو مرحلة مهمة جدا من ادارة الحرب في ليبيا والتعاطي مع المجزرة التي يرتكبها القذافي بحق شعبه، وينبغي الاقرار بالدور القوي الذي لعبه رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي وفرنسا".
واعلنت بولندا استعدادها لتقديم طائرات نقل للمشاركة في العملية العسكرية في ليبيا لكنها استبعدت المشاركة في قوة ضاربة في هذا البلد بعدما حصلت العملية على الضوء الاخضر من الامم المتحدة، على ما اعلن وزير الدفاع البولندي بونغدان كليه.
اما وزيرة خارجية الدنمارك ليني اسبرسن ان الدنمارك ستطلب "في اسرع وقت ممكن" الجمعة موافقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب على ارسال قوات ضمنها مقاتلات من طراز اف-16 للمشاركة في العملية العسكرية التي اجازها مجلس الامن الدولي في ليبيا.
كما اعلنت وزيرة الدفاع النروجية غريتي فاريمو الجمعة ان النروج ستشارك في العملية العسكرية وذلك في تصريحات ادلت بها لصحيفة فيردنس غانغ.
وقالت الوزيرة "اننا مصممون على المشاركة في العملية، لكن الوقت ما زال مبكرا لتحديد كيف" ستتم المشاركة، مضيفة "من المنطقي ان نرسل وسائل جوية".
واعتمد مجلس الامن الدولي مساء الخميس بعد ثلاثة ايام من المفاوضات الشاقة قرارا يفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا ويجيز استخدام القوة ضد نظام الزعيم معمر القذافي لمنعه من شن هجمات على المدنيين.

الثلاثاء، 15 مارس 2011

تعترض إيران على نشر قوات أجنبية في البحرين


وصفت ايران اليوم الثلاثاء وصول قوات أجنبية الى البحرين بانه امر غير مقبول وحذرت السعودية وحليفتها واشنطن من "تداعيات خطيرة" للتدخل في الازمة السياسية بالبحرين.
وأرسلت السعودية أمس الاثنين 1000 جندي الى البحرين في إطار قوات درع الجزيرة التابعة لمجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول في المنطقة لمساعدة الحكومة البحرينية على احتواء احتجاجات الشيعة الذين يشكلون أغلبية في البحرين.
ومعظم العائلات الحاكمة في دول الخليج العربية سنية في حين ان ايران غير العربية هي القوة الشيعية الرئيسية في المنطقة وقد أزعجتها خطوة ارسال السعودية قوات الى البحرين.
ويقول محللون ان التحرك السعودي قد يزيد من التوتر مع ايران - والاثنتان مصدرتان للنفط - الى مستويات خطيرة.
وقال رامين مهمان باراست المتحدث باسم الخارجية الايرانية في مؤتمر صحفي أسبوعي "وجود قوات أجنبية والتدخل في شؤون البحرين الداخلية غير مقبول وسيزيد الأمر تعقيدا."
وقالت طهران إن واشنطن مسؤولة عن دفع السعودية حليفتها التي تمدها بالنفط إلى التدخل في البحرين وهي دولة صغيرة لكنها حليفة مهمة للولايات المتحدة وتستضيف الاسطول الخامس الامريكي.
وذكرت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) أنها لم تعلم بشكل مسبق بأن السعودية وقوى أخرى إقليمية سترسل جنودا إلى البحرين.
واستدعت طهران سفيريها في السعودية وسويسرا. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن البحرين قررت استدعاء سفيرها في طهران بصفة فورية للتشاور.
ونقلت وكالة الطلبة للانباء الايرانية عن وزارة الخارجية في إيران قولها "ترى إيران أن الولايات المتحدة مسؤولة عن التداعيات الخطيرة لهذه الخطوة غير المشروعة."
جاء وصول القوات السعودية بعد ان اربك متظاهرون اغلبهم من الشيعة الشرطة البحرينية يوم الاحد وسدوا الطريق الرئيسي المؤدي الى الحي المالي الرئيسي في اكثر المواجهات عنفا منذ ان قتلت قوات الجيش سبعة محتجين الشهر الماضي.
ويشكو شيعة البحرين من اتباع الاسرة السنية الحاكمة سياسة تمييز ضدهم ومسألة دخول قوات من دول مجلس التعاون الخليجي البلاد حساسة للغاية.
وأدان برلمان إيران أيضا إرسال قوات سعودية إلى البحرين. وقال نواب البرلمان الايراني وعددهم 257 نائبا في بيان نقلته وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "إرسال حكام السعودية قواتهم الي البحرين وتلطخ يد حكام البحرين بدماء ابناء شعبهم لا تعيق ارادة الشعب البحريني فحسب بل ان تدخل السعودية في البحرين سيؤدي الي عواقب خطيرة بالنسبه للسيادة غير المشروعة للنظام السعودي."
ورحبت ايران التي تواجه احتجاجات معارضة في الداخل بالانتفاضات المندلعة في الشرق الاوسط ووصفتها بانها "صحوة اسلامية" ضد حكام شموليين.
وهناك اتهامات بدعم ايران للنشطين بين الاغلبية الشيعية في البحرين وهو اتهام نفته ايران.
ورفض مهمان باراست الرد على سؤال عن امكانية ارسال قوات ايرانية الى البحرين قائلا انه "غير ذي صلة بالموضوع".
وأضاف "في الاساس لا نرى ان وجود وتدخل دول أخرى خاصة دول الخليج الفارسي في المسألة البحرينية شيء صحيح.
"مثل هذا التدخل وزيادة القمع والمواجهة التي تتسم بالعنف ليست حلا للمطالب المشروعة للشعب."


الحكومة المصرية تلغي جهاز أمن الدولة


قررت مصر الثلاثاء حل جهاز مباحث أمن الدولة الذي ادت سمعته بارتكاب ممارسات وحشية الى تفجر انتفاضة أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك من الحكم الشهر الماضى .

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط إن وزارة الداخلية ألغت جهاز مباحث أمن الدولة "بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه في جميع محافظات الجمهورية وأنشات قطاعا جديدا بالوزارة بمسمى (قطاع الأمن الوطني)."
واضافت ان القطاع الجديد "يختص بالحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحريته."